الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

275

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1520 ) : من لم يخمّس من بداية تكليفه وقد حصل على أرباح واشترى بها وسائل وأثاث ثمّ التفت إلى وجوب الخمس عليه وأراد أداء وظيفته تجاه الخمس وتطهير حياته وأمواله ، فلو اشترى شيئاً من منافع وأرباح كسبه ولم يكن يحتاج إليه وقد مرّ عليه سنة كاملة وجب عليه دفع خمسه ، ولو كان من أثاث البيت والوسائل الأخرى التي يحتاج إليها وكانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه اشتراها في تلك السنة التي استفاد منها فلا يجب عليه دفع خمسها ، وإن لم يعلم أنّه اشتراها في أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلى حاكم الشرع أو نائبه والمصالحة معه ، أي يحسب معه جميع أمواله المشكوكة فيخمّن حاكم الشرع ما يجب عليه من الخمس ويتصالح معه على مقدار معيّن ويتمّ تطهير أمواله بدفعها . ( المسألة 1521 ) : إذا كان للصبي ربح ، وزاد عن مئونة سنته وجب عليه أن يدفع خمسه بعد أن يبلغ على الأحوط وجوباً . ( المسألة 1522 ) : الثياب المتعدّدة وكذلك الخاتم وأدوات الزينة والوسائل المعيشيّة المختلفة إذا كانت جميعها ممّا يحتاج إليه الشخص وممّا هو لائق بشأنه وقد اشتريت من أرباح تلك السنة فلا يجب عليها الخمس ، ولكن إذا كانت زائدة عن حاجته وعن شأنه ففي الزائد خمس . ( المسألة 1523 ) : المال الذي يُصرف في شراء الوسائل المحرّمة ( كخاتم الذهب للرجال ووسائل اللهو واللعب ) فيها الخمس . ( المسألة 1524 ) : راتب التقاعد أو المبلغ الذي يعطى للشخص عند تصفية حسابه مع الشركة أو الإدارة بعنوان الضمان من أرباح تلك السنة ، فلو لم يبق منه شيء إلى آخر السنة فلا يجب عليه الخمس ولكن لو زاد فعليه الخمس . ( المسألة 1525 ) : الجوائز التي تتعلّق بمال التوفير في البنوك إذا لم تكن عن